الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الزاي - زرع - الأحكام التي تتعلق بالزرع - بيع المحاقلة

غَرْسًا فَالشَّجَرُ مَغْرُوسٌ وَغَرْسٌ وَغِرَاسٌ.

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ، أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالشَّجَرِ.

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالزَّرْعِ:

إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:

٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَحْيَا بِهِ الأَْرْضُ زَرْعَهَا أَوِ الْغَرْسَ فِيهَا.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) (٢ ٢٤٨ - ٢٤٩) .

زَكَاةُ الزُّرُوعِ:

٤ - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الزُّرُوعِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة) .

بَيْعُ الزُّرُوعِ:

٥ - إِذَا بَاعَ الأَْرْضَ وَأَطْلَقَ، دَخَل مَا فِيهَا مِنَ الزَّرْعِ سَوَاءٌ اشْتَدَّ وَأَمِنَ الْعَاهَةَ أَمْ لاَ؛ لأَِنَّ الزَّرْعَ تَابِعٌ وَلَوْ بِيعَ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ لِيَأْمَنَ الْعَاهَةَ.

وَإِذَا بَاعَ الزَّرْعَ لَمْ تُدَخِّل الأَْرْضُ. وَيَجُوزُ بَيْعُ الأَْرْضِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِيهَا مِنَ الزَّرْعِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْع) .

بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ:

٦ - الْمُحَاقَلَةُ: هِيَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْل كَيْلِهَا خَرْصًا.