الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الزاي - زبور - الحكم الإجمالي - أولا مس الزبور للمحدث
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلًا: مَسُّ الزَّبُورِ لِلْمُحْدِثِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَسُّ الْقُرْآنِ لِلْمُحْدِثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١) . وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (٢) .
وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِهِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ فِيهِ أَكْثَرَ. (٣) (ر: مُصْحَف) .
أَمَّا الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ الأُْخْرَى، كَالتَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا:
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يُكْرَهُ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَشِيثٍ إِنْ وُجِدَتْ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَالنَّصُّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ. (٤)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ وَنَحْوِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ كُرِهَ مَسُّهُ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُبَدَّل مِنْهَا - وَهُوَ الْغَالِبُ - لاَ يُكْرَهُ مَسُّهُ عِنْدَهُمْ. (٥)
_________
(١) سورة الواقعة / ٧٩.
(٢) حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". أخرجه الدارقطني (١ / ١٢٢ - ط دار المحاسن) من حديث عمرو بن حزم، وفي إسناده ضعف، وروي من حديث صحابة آخرين كما في التلخيص لابن حجر (١ / ١٣١ - ١٣٢ - ط شركة الطباعة الفنية) يصح بها الحديث، وصححه الإمام أحمد كما في مسائل إسحاق المروزي (ص٥) .
(٣) البدائع ١ / ٣٣، وحاشية ابن عابدين على الدر ١ / ١١٨، ١١٩، وجواهر الإكليل ١ / ٢١، ومغني المحتاج ١ / ٣٧، وكشاف القناع ١ / ١٣٤، ١٣٥.
(٤) الحطاب ١ / ٣٠٤، وكشاف القناع ١ / ١٣٥.
(٥) مغني المحتاج ١ / ٣٧.