الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - ريش - الأحكام المتعلقة بالريش - نتف الريش بالماء الحار
السَّلَمُ فِي الرِّيشِ:
٨ - يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْوَبَرِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالرِّيشِ مَا لَمْ يُعَيَّنْ حَيَوَانُهَا (١) .
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي: (سَلَم)، (شَعْر)، (صُوف) .
نَتْفُ الرِّيشِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ:
٩ - فِي فَتَاوَى الأَْنْقِرْوِيِّ (نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ فِي الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ): سُئِل عَنِ الدَّجَاجِ إِذَا أُلْقِيَ فِي الْمَاءِ حَال الْغَلَيَانِ لِيُنْتَفَ رِيشُهُ، قَبْل شَقِّ بَطْنِهِ هَل يَتَنَجَّسُ؟ فَأَجَابَ: يَتَنَجَّسُ، وَلَكِنْ يُغْسَل بِالْمَاءِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَطْهُرُ (٢) . وَجَاءَ فِي شَرْحِ الزَّرْقَانِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: لَيْسَ مِنَ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِالنَّجَاسَةِ الدَّجَاجُ الْمَذْبُوحُ، يُوضَعُ فِي مَاءٍ حَارٍّ لإِخْرَاجِ رِيشِهِ مِنْ غَيْرِ غَسْل الْمَذْبَحِ؛ لأَِنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَبْخٍ حَتَّى تَدْخُل النَّجَاسَةُ فِي أَعْمَاقِهِ، بَل يُغْسَل وَيُؤْكَل (٣) .
_________
(١) القليوبي ٢ / ٢٥٢، وانظر مطالب أولي النهى ٣ / ٢١٦
(٢) فتاوى الأنقروي ١ / ١٦٨، وانظر فتح القدير لابن الهمام ١ / ١٤٦
(٣) الزرقاني ١ / ٣٢