الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - ريح - الأحكام المتعلقة بالريح - البول في مهب الريح

الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا (١) .

ثُبُوتُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ بِفَوْحِ رِيحِهَا مِنْ فَمِهِ:

٧ - لاَ يَثْبُتُ حَدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ بِوُجُودِ رِيحِهَا فِي فَمِهِ لاِحْتِمَال أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا، أَوْ ظَنَّهَا مَاءً فَلَمَّا ذَاقَهَا مَجَّهَا، أَوْ أَنَّهُ تَنَاوَل شَيْئًا آخَرَ تُشْبِهُ رِيحُهُ رِيحَ الْخَمْرِ، وَالاِحْتِمَال شُبْهَةٌ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ لِقَوْلِهِ ﷺ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (٢)، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ (٣) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَثْبُتُ حَدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ بِوُجُودِ الرِّيحِ، وَهِيَ إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، لأَِنَّ الرِّيحَ تَدُل عَلَى شُرْبِهِ لِلْخَمْرِ فَأُجْرِيَ مَجْرَى الإِْقْرَارِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ جَلَدَ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ (٤) .

وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (سُكْر) .

الْبَوْل فِي مَهَبِّ الرِّيحِ:

٨ - يُكْرَهُ التَّبَوُّل وَالتَّغَوُّطُ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ؛ لِئَلاَّ

_________

(١) حديث: " من أكل من هذه الشجرة ". أخرجه مسلم (١ / ٣٩٤ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة

(٢) حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ". أخرجه ابن السمعاني كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٣٠ - ط السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال: في سنده من لا يعرف

(٣) أسنى المطالب ٤ / ١٥٩، المغني ٨ / ٣١٧، ابن عابدين ٣ / ١٦٤

(٤) شرح الزرقاني ٨ / ١١٣، ومواهب الجليل ٦ / ٣١٧، والمغني ٨ / ٣٠٩