الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - رواج - الحكم الإجمالي
رَوَاج
التَّعْرِيفُ:
١ - الرَّوَاجُ اسْمٌ مِنْ رَاجَ يَرُوجُ رَوْجًا وَرَوَاجًا بِمَعْنَى أَسْرَعَ. وَيُقَال: رَاجَ الشَّيْءُ أَيْ نَفَقَ وَكَثُرَ طُلاَّبُهُ. وَرَاجَتِ الدَّرَاهِمُ رَوَاجًا: كَثُرَ تَعَامُل النَّاسِ بِهَا (١) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ
: ٢ - لِلرَّوَاجِ أَثَرٌ فِي تَعْيِينِ النُّقُودِ وَالثَّمَنِ فِي الْعُقُودِ، وَهُوَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى إِرَادَةِ الطَّرَفَيْنِ حَال إِطْلاَقِ الثَّمَنِ فِي الْبُيُوعِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَإِلاَّ فَسَدَ الْعَقْدُ؛ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَلاَ يَحْصُل الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِيَّةِ الْعَقْدِ الْمَبْنِيِّ عَلَى التَّرَاضِي.
_________
(١) المصباح المنير، ومتن اللغة مادة (روج)
(٢) الزيلعي ٤ / ٥، والزرقاني ٥ / ٢٤، ومغني المحتاج ٢ / ١٧، وكشاف القناع ٣ / ١٧٤