الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - رمي - (ثانيا) الرمي في الصيد - الصيد بالرمي بالمثقل
الصَّيْدَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّذْكِيَةِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ فَقَتَلَهُ بِحَدِّ مَا رَمَاهُ بِهِ كَالسَّهْمِ الَّذِي لَهُ نَصْلٌ مُحَدَّدٌ، وَالسَّيْفِ، وَالسِّكِّينِ، وَالسِّنَانِ، وَالْحَجَرِ الْمُحَدَّدِ وَالْخَشَبَةِ الْمُحَدَّدَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ حَل أَكْلُهُ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ لِحِل مَا يُصَادُ بِالرَّمْيِ (١) .
الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالْمُثَقَّل:
٢٥ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَحِل مَا صِيدَ بِالْمُثَقَّل وَيُعْتَبَرُ وَقِيذًا (٢) . فَلاَ يَحِل مَا أَصَابَهُ الرَّامِي بِمَا لاَ حَدَّ لَهُ فَقَتَلَهُ كَالْحَجَرِ، وَخَشَبَةٍ لاَ حَدَّ لَهَا، أَوْ رَمَاهُ بِمُحَدِّدٍ فَقَتَلَهُ بِعُرْضِهِ لاَ بِحَدِّهِ لِمَا رَوَى عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ﵁ قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَال: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُل، فَإِذَا أَصَابَ بِعُرْضِهِ فَقَتَل فَلاَ تَأْكُل فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (٣) . وَلِمَا وَرَدَ أَنَّهُ ﵊
_________
(١) تبيين الحقائق ٦ / ٥٦، وابن عابدين ٥ / ٣٠١ وما بعدها، والمنتقى ٣ / ١١٨، ١١٩، والمجموع ٩ / ١١٠، ١١١، والمغني ٨ / ٥٥٩، تبيين الحقائق ٦ / ٥٦، وابن عابدين ٥ / ٣٠١ وما بعدها، والمنتقى ٣ / ١١٨، ١١٩، والمجموع ٩ / ١١٠، ١١١، والمغني ٨ / ٥٥٩، ٥٦٩ لقد اشترط الحنفية لحل الصيد بالرمي التسمية والجرح، وعدم القعود عن طلب الصيد عند غيابه. (ابن عابدين ٥ / ٣٠١، ٣٠٢)
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٠٤، والزيلعي ٦ / ٥٨، والمغني ٨ / ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٩، والمجموع ٩ / ١١٠، ١١١، والمنتقى ٣ / ١١٨، وسبل السلام ٤ / ١٣٠، ١٣١ نشر المكتبة التجارية
(٣) حديث: " إذا حسدت فاستغفر، وإذا ظننت. . . " أورده الهيثمي في المجمع (٨ / ٧٨ - ط القدسي) وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري، وهو ضعيف