الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - رمي - (ثانيا) الرمي في الصيد - الصيد بالرمي بالمحدد
الَّذِي أَنَابَهُ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ مِنَ الرَّمْيِ، وَهُوَ مَخْلَصٌ حَسَنٌ لِمَنْ خَشِيَ خَطَرَ الزِّحَامِ.
ب - مَنْ عَجَزَ عَنْ الاِسْتِنَابَةِ كَالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَيَرْمِي عَنِ الصَّبِيِّ وَلِيُّهُ اتِّفَاقًا، وَعَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ رِفَاقُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَائِدَةُ الاِسْتِنَابَةِ أَنْ يَسْقُطَ الإِْثْمُ عَنْهُ إِنِ اسْتَنَابَ وَقْتَ الأَْدَاءِ وَإِلاَّ فَالدَّمُ عَلَيْهِ، اسْتَنَابَ، أَمْ لاَ، إِلاَّ الصَّغِيرَ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ دُونَ الصَّغِيرِ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِسَائِرِ الأَْرْكَانِ (١) .
(ثَانِيًا)
الرَّمْيُ فِي الصَّيْدِ الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالْمُحَدَّدِ:
٢٤ - يَجُوزُ الصَّيْدُ بِالرَّمْيِ بِالسِّهَامِ الْمُحَدَّدَةِ لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالإِْجْمَاعِ، فَإِنْ رَمَى
_________
(١) انظر مذهب الحنفية في المبسوط ٤ / ٦٩، وبدائع الصنائع ٢ / ١٣٢، وحاشية شلبي على شرح الكنز ٤ / ٣٤، والمسلك المتقسط شرح اللباب ص ١٦٦، والفتاوى الهندية ١ / ٢٢١، ومذهب الشافعية في الأم ٢ / ٢١٤، والمجموع ٨ / ١٨٤ - ١٨٦، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي ٢ / ١٢٢ - ١٢٣، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٣٥، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٨، وانظر المغني في فقه الحنابلة ٣ / ٤٩١، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني ٣ / ٢٨٢، والشرح الكبير بحاشيته ٢ / ٤٧ - ٤٨ و٥٢.