الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - رمي - (أولا) رمي الجمار - شروط صحة رمي الجمار - وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى
وَقِيل: لاَ يُجْزِئُ الرَّمْيُ إِلاَّ بِحَصًى كَحَصَى الْخَذْفِ، لاَ أَصْغَرَ وَلاَ أَكْبَرَ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ، وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهَذَا الْقَدْرِ، وَنَهَى عَنْ تَجَاوُزِهِ، وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ (١) .
د - أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِالْحَصَيَاتِ السَّبْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ:
وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، فَلَوْ رَمَى حَصَاتَيْنِ مَعًا أَوِ السَّبْعَ جُمْلَةً، فَهِيَ حَصَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرْمِيَ بِسِتٍّ سِوَاهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذَاهِبِ.
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ الأَْفْعَال فَيَتَقَيَّدُ بِالتَّفْرِيقِ الْوَارِدِ فِي السُّنَّةِ (٢) .
هـ - وُقُوعُ الْحَصَى فِي الْجَمْرَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَصَى:
وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) قَال الشَّافِعِيُّ: الْجَمْرَةُ مُجْتَمَعُ الْحَصَى، لاَ مَا سَال مِنَ الْحَصَى، فَمَنْ أَصَابَ مُجْتَمَعَهُ أَجْزَأَهُ، وَمَنْ أَصَابَ سَائِلَهُ لَمْ يُجْزِهِ (٣) .
_________
(١) المغني ٣ / ٤٢٥.
(٢) شروح الهداية ٢ / ١٧٦، ولباب المناسك وشرحه ص ١٦٤، ورد المحتار ٢ / ٢٤٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥٠، وشرح الرسالة ١ / ٤٧٨، والمغني ٣ / ٤٣٠، والفروع ٣ / ٥١٢.
(٣) المجموع ٨ / ١٤٧، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٧، والشرح الكبير ٢ / ٥٠، ومواهب الجليل ٣ / ١٣٣ - ١٣٤، والمغني ٣ / ٤٢٩، والفروع ٣ / ٥١٢.