الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -

فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْلاَفِ الْوَعْدِ، وَالرُّجُوعِ عَنِ الْقَوْل، وَلَمْ يَحْرُمْ لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ، كَمَنْ سَاوَمَ لِسِلْعَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (خِطْبَة ج ١٩ ص ١٩٥)