الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -
أَيْدِيَهُمْ - يَعْنِي عِنْدَ الرُّكُوعِ - (١) .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ وَعُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ لِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (٢) .
لأَِدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: لأَُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّل مَرَّةٍ (٣) .
وَقَوْل الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ (٤) .
_________
(١) جزء رفع اليدين للبخاري (ص ٢٦ ط. دائرة العلوم الأثرية) .
(٢) المجموع للإمام النووي ٣ / ٣٩٩ - ٤٠١، المغني لابن قدامة ١ / ٤٩٧، حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٤، البدائع ١ / ٢٠٧، حاشية العدوي ١ / ٢٢٨.
(٣) (٣) حديث ابن مسعود: " لأصلين بكم صلاة رسول الله ﷺ ". أخرجه الترمذي (٢ / ٤٠ - ط الحلبي) وأبو داود (١ / ٤٧٧ - ٤٧٨ تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " ليس هو بصحيح على هذا اللفظ ". وذكر ابن حجر في التلخيص (١ / ٢٢٢ - ط شركة الطباعة الفنية) تضعيفه عن ابن المبارك وأبي حاتم والبخاري وغيرهم.
(٤) حديث البراء: كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٧٨ - ٤٧٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " هذا الحديث ليس بصحيح ". وقال ابن حجر في التلخيص: (١ / ٢٢١ - ط شركة الطباعة الفنية): اتفق الحفاظ على أن قوله: " ثم لم يعد " مدرج في الخبر.