الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -
وَذَلِكَ لاِسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَلاِطْمِئْنَانِهِ فِيهِ (١) .
وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ﵁ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُل حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُل فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (٢) .
قَال التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَقَدْ رَأَى أَبُو حُذَيْفَةَ ﵁ رَجُلًا لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَال: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا ﷺ (٣) فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ شَكَّ هَل أَتَى بِقَدْرِ الإِْجْزَاءِ أَوْ لاَ، لاَ يَعْتَدُّ بِهِ وَيَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الرُّكُوعِ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ مَا شَكَّ فِيهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الرُّكُوعِ
_________
(١) حديث: " كان النبي ﷺ إذا ركع استوى، فلو صب على ظهره الماء لاستقر ". أورده الهيثمي في المجمع (٢ / ١٢٣ - ط القدسي) وقال: " رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، ورجاله موثقون ".
(٢) حديث: " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ". أخرجه أبو داود (١ / ٥٣٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وحديث: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ". أخرجه الترمذي (٢ / ٥١ - ط الحلبي)، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٣) حديث حذيفة: " رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥ ط السلفية) .