الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - ركوب - الحكم التكليفي - الحج راكبا
خَلْفَ الْجِنَازَةِ. أَمَّا الرُّكُوبُ فِي الرُّجُوعِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (١) .
وَلاَ بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَكِنَّ الْمَشْيَ أَفْضَل مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ الْجِنَازَةَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَخْلُو عَنْ إِضْرَارٍ بِالنَّاسِ (٢) .
صَلاَةُ الْمُجَاهِدِ رَاكِبًا:
٨ - يَجُوزُ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِبًا إِذَا الْتَحَمَ الْقِتَال وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَرْكِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (٣)﴾ .
وَالتَّفْصِيل فِي (صَلاَةِ الْخَوْفِ) .
الْحَجُّ رَاكِبًا:
٩ - الْحَجُّ رَاكِبًا عَلَى الدَّوَابِّ، وَنَحْوِهَا أَفْضَل مِنَ الْحَجِّ مَاشِيًا، لأَِنَّ ذَلِكَ فِعْلُهُ ﷺ (٤)، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الشُّكْرِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٥)، وَلَمْ نَجِدْ لِلْحَنَابِلَةِ تَصْرِيحًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
_________
(١) قليوبي ١ / ٣٣٠، المغني ٢ / ٤٧٤ - ٤٧٥، روضة الطالبين ٢ / ١١٦.
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣١٥، وأسنى المطالب ١ / ١٣٤، ورد المحتار ١ / ٤٦٩، والفروع ١ / ٣٨٠.
(٣) سورة البقرة / ٢٣٩.
(٤) حديث: " حجه ﷺ راكبًا ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٨٠ - ط السلفية) .
(٥) مواهب الجليل ٢ / ٥٤٠، وابن عابدين ٢ / ١٤٣، وأسنى المطالب ١ / ٤٤٥.