الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -
خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ.
وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً لَخَصَّ بِهِ أَهْلَهَا وَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَى وَاجِدِهِ؛ وَلأَِنَّهُ مَالٌ مَخْمُوسٌ زَالَتْ عَنْهُ يَدُ الْكَافِرِ، أَشْبَهَ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ خُمُسِ الرِّكَازِ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.
قَال النَّوَوِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ (١) .
وَلِتَفْصِيل تَوْزِيعِ الْخُمُسِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (خَمَس، غَنِيمَة، فَيْء) .
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٤٣، ٤٨، والخرشي مع حاشية العدوي ٢ / ٢٠٩، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٤٨٥ - ٤٨٦، والمجموع ٦ / ٤٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٩٥، والمغني ٣ / ٢٢ - ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٠٠.