الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - رق - أنواع الرق - النوع الأول أحكام الرقيق القن المملوك لمالك واحد - الرقيق والجنايات - القصاص بين الأحرار والرقيق
الْتِقَاطُ الْعَبْدِ لأَِنَّ اللُّقَطَةَ فِي الْحَوْل أَمَانَةٌ وَوِلاَيَةٌ وَبَعْدَهُ تَمَلُّكٌ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْوِلاَيَةِ وَلاَ مِنْ أَهْل الْمِلْكِ (١) .
الرَّقِيقُ وَالْجِنَايَاتُ:
الْقِصَاصُ بَيْنَ الأَْحْرَارِ وَالرَّقِيقِ:
١١٣ - أ - إِذَا قَتَل الْحُرُّ الْمُسْلِمُ رَقِيقًا فَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بَل يُعَزَّرُ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِل سَيِّدًا لِلرَّقِيقِ أَوْ أَجْنَبِيًّا، لِمَا رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكٍ (٢) . وَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدٍ (٣) .
وَيُجْلَدُ الْحُرُّ إِذَا قَتَل عَبْدًا مِائَةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لِمَا رَوَى عَلِيٌّ ﵁: أَنَّ رَجُلًا قَتَل عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ عَامًا وَمَحَا اسْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْ مِنَ الْعَطَاءِ (٤) ". وَلِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى
_________
(١) روضة الطالبين ٥ / ٣٩٣ - ٣٩٧، والمغني ٥ / ٦٦٦، وكشاف القناع ٤ / ٢٢٥، وجواهر الإكليل١ / ٢١٨، وشرح الأشباه ٢ / ١٥٦.
(٢) حديث: " لا يقاد مملوك من مالك ". أخرجه الحاكم (٤ / ٣٦٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمر بن الخطاب وضعفه الذهبي.
(٣) حديث: " لا يقتل حر بعبد ". أخرجه البيهقي (٨ / ٣٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وقال البيهقي: " في هذا الإسناد ضعف ".
(٤) حديث: " أن رجلًا قتل عبده فجلده النبي ﷺ ". ذكره ابن قدامة في المغني (٧ / ٦٥٩ - ط الرياض) وقال: " رواه سعيد والخلال وقال أحمد: ليس بشيء من قبل إسحاق بن أبي فروة ".