الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ - حرف الراء - رق - أنواع الرق - النوع الأول أحكام الرقيق القن المملوك لمالك واحد - المخارجة

وَجْهٍ أَمْكَنَهَا، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا إِلَى أَنْ تَكْسِبَ بِفَرْجِهَا، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ إِذَا كُلِّفَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْخَرَاجِ وَهُوَ لاَ يُطِيقُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا اضْطَرَّهُ إِلَى أَنْ يَتَخَلَّصَ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الْخَرَاجِ بِأَنْ يَسْرِقَ.

وَمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ كَسْبِ الأَْمَةِ (١) فَلَيْسَ عَلَى إِطْلاَقِهِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا: نَهَى عَنْ كَسْبِ الأَْمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (٢) . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ نَهَى عَنْ كَسْبِ الأَْمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا (٣) . وَقَال هَكَذَا بِيَدِهِ، نَحْوُ الْغَزْل وَالنَّفْشِ (٤) .

الْمُخَارَجَةُ:

١٦ - الْمُخَارَجَةُ أَنْ يَضْرِبَ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ أَوْ

_________

(١) حديث: " نهى عن كسب الأمة ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٢٦ - ط السلفية) من حديث أبي جحيفة.

(٢) حديث: " نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧١٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة كما في فيض القدير للمناوي (٦ / ٣٣٨ - ط المكتبة التجارية) ولكن يشهد له الذي بعده.

(٣) حديث: " نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧١٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٢ / ٤٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

(٤) فتح الباري ٤ / ٤٢٧.