الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣ -
جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا (١)، وَقَالُوا: فَهَذِهِ نُصُوصٌ تَدُل عَلَى مِلْكِ الْمُعْمَرِ وَالْمُرْقَبِ (بِالْفَتْحِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا) وَبُطْلاَنِ شَرْطِ الْعَوْدِ إِلَى الْمُرْقِبِ (٢) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: قَوْل الْمُرْقِبِ: دَارِي لَكَ، تَمْلِيكٌ، وَقَوْلُهُ: رُقْبَى شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَلْغُو.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّ الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ؛ لأَِنَّ مَعْنَى الرُّقْبَى: إِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَهَذَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ (أَيِ الأَْمْرُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ) فَيَبْطُل.
وَلِخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَجَازَ الْعُمْرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى (٣) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الرُّقْبَى تَكُونُ الْعَيْنُ عَارِيَّةً؛ لأَِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِطْلاَقَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ (٤) .
_________
(١) حديث: " العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها ". أخرجه الترمذي (٣ / ٦٢٥ - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن ".
(٢) المغني ٥ / ٦٨٦، نهاية المحتاج ٥ / ٤١٠، الوجيز ١ / ٢٤٩، كشاف القناع ٤ / ٣٠٨، نيل الأوطار ٢ / ١١٩.
(٣) خبر أن النبي ﷺ " أجاز العمرى ورد الرقبى ". قال الزيلعي في نصب الراية (٤ / ١٢٨ - ط المجلس العلمي): " غريب " يعني أنه لا أصل له، وتعقبه ابن قطلوبغا فقال: " رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا اللفظ ". كذا في منية الألمعي (ص٦٣ - ط المجلس العلمي) .
(٤) الهداية ٣ / ٢٣٠، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٢٠، الزرقاني ٧ / ١٠٤.