الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢
وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَِحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (١) .
_________
(١) تفسير القرطبي ٩ / ١٢٦ ط الأولى، فتح الباري ١٢ / ٤٢١ - ٤٣٠ ط الرياض، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٥ / ٣١ - ٣٤، وحديث أبي سعيد الخدري: " إذا رأى أحدكم الرؤيا " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٤٣٠ - ط السلفية) .
رُؤْيَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الرُّؤْيَةُ لُغَةً: إدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ، وَقَال ابْنُ سِيدَهْ: الرُّؤْيَةُ: النَّظَرُ بِالْعَيْنِ وَالْقَلْبِ.
وَالْغَالِبُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ هُوَ الْمَعْنَى الأَْوَّل، وَذَلِكَ كَمَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَل، وَرُؤْيَةِ الْمَبِيعِ، وَرُؤْيَةِ الشَّاهِدِ لِلشَّيْءِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَهَكَذَا.
وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: الرُّؤْيَةُ: الْمُشَاهَدَةُ بِالْبَصَرِ حَيْثُ كَانَ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْدْرَاكُ:
٢ - الإِْدْرَاكُ: هُوَ الْمَعْرِفَةُ فِي أَوْسَعِ مَعَانِيهَا، وَيَشْمَل الإِْدْرَاكَ الْحِسِّيَّ وَالْمَعْنَوِيَّ (٢) .
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: انْطِبَاعُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ.
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح، والتعريفات للجرجاني.
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح.
وَبِذَلِكَ يَكُونُ الإِْدْرَاكُ أَعَمَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِالْبَصَرِ وَبِغَيْرِهِ مِنَ الْحَوَاسِّ، وَلِذَلِكَ يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: مُدْرَكُ الْعِلْمِ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَةُ: الرُّؤْيَةُ وَالسَّمَاعُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ (١) .
ب - النَّظَرُ:
٣ - النَّظَرُ: طَلَبُ ظُهُورِ الشَّيْءِ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحَوَاسِّ. وَالنَّظَرُ بِالْقَلْبِ مِنْ جِهَةِ التَّفَكُّرِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّظَرِ وَالرُّؤْيَةِ أَنَّ النَّظَرَ تَقْلِيبُ الْعَيْنِ حِيَال مَكَانِ الْمَرْئِيِّ طَلَبًا لِرُؤْيَتِهِ، وَالرُّؤْيَةُ هِيَ إِدْرَاكُ الْمَرْئِيِّ. وَقَال الْبَاقِلاَّنِيُّ: النَّظَرُ هُوَ الْفِكْرُ الَّذِي يُطْلَبُ بِهِ عِلْمٌ أَوْ غَلَبَةُ ظَنٍّ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِطَلَبِ الرُّؤْيَةِ بِاخْتِلاَفِ مَا تُسْتَعْمَل فِيهِ الرُّؤْيَةُ فَقَدْ تَكُونُ الرُّؤْيَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ كَرُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. وَقَدْ تَكُونُ الرُّؤْيَةُ مُسْتَحَبَّةً كَرُؤْيَةِ الْمَخْطُوبَةِ. وَقَدْ تَكُونُ حَرَامًا كَرُؤْيَةِ عَوْرَةِ الأَْجْنَبِيِّ. وَقَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً كَرُؤْيَةِ الأَْشْيَاءِ الْعَادِيَّةِ.
وَسَيَأْتِي تَفْصِيلٌ لِذَلِكَ فِي الْبَحْثِ.
_________
(١) المغني ٩ / ١٥٨ ط الرياض.
(٢) الفروق للعسكري ٦٧، وكشاف اصطلاحات الفنون ٦ / ١٣٨٦.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّؤْيَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
رُؤْيَةُ الأَْجْنَبِيَّاتِ وَالْمَحَارِمِ:
٥ - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل تَعَمُّدُ رُؤْيَةِ مَا يُعْتَبَرُ عَوْرَةً مِنَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَحْرَمًا أَمْ أَجْنَبِيَّةً عَلَى الاِخْتِلاَفِ بَيْنَ مَا هُوَ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْرَمِ وَمَا هُوَ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ. هَذَا مَعَ اسْتِثْنَاءِ حَالاَتِ الضَّرُورَةِ كَالنَّظَرِ لِلْعِلاَجِ أَوْ مِنْ أَجْل الشَّهَادَةِ.
كَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعَمُّدُ رُؤْيَةِ مَا يُعْتَبَرُ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُل سَوَاءٌ أَكَانَ مَحْرَمًا أَمْ أَجْنَبِيًّا مَعَ الاِخْتِلاَفِ بَيْنَ مَا هُوَ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْرَمِ وَمَا هُوَ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ.
وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل تَعَمُّدُ رُؤْيَةِ الْعَوْرَةِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعَمُّدُ رُؤْيَةِ الْعَوْرَةِ مِنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا. . .﴾ (١) إِلَخْ الآْيَةِ.
وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: يَا أَسْمَاءُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا
_________
(١) سورة النور / ٣٠، ٣١
إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (١) .
وَتَعَمُّدُ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ حَرَامٌ سَوَاءٌ أَكَانَ النَّظَرُ مِنَ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ أَوِ الْعَكْسَ؛ لأَِنَّهُ يَجُرُّ إِلَى الْفِتْنَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ (٢)، وَلِمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الْفَضْل بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ فَجَاءَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ تَسْتَفْتِيهِ، فَأَخَذَ الْفَضْل يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ هِيَ إِلَيْهِ فَصَرَفَ ﵊ وَجْهَ الْفَضْل عَنْهَا (٣) . فَقَال لَهُ الْعَبَّاسُ فِي رِوَايَةٍ: لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ. قَال: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا (٤) .
هَذَا مَعَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ فِي الْجُمْلَةِ بِنَظَرِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى عَوْرَةِ الآْخَرِ فَيَحِل لِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى كُل بَدَنِ الآْخَرِ.
_________
(١) حديث: " يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت. . . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٥٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة، وقال أبو داود: " هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة ".
(٢) حديث: " يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. . . . . . . . . . " أخرجه الترمذي (٥ / ١٠١ - ط الحلبي) من حديث بريدة، وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".
(٣) حديث الفضل بن العباس مع الخثعمية أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٧٨ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٩٧٣ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(٤) أخرجها الترمذي (٣ / ٢٢٤) ط الحلبي (وقال: حديث حسن صحيح) .
وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ رُؤْيَةُ الإِْنْسَانِ عَوْرَةَ نَفْسِهِ (١) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (أَجْنَبِيٌّ، أُنُوثَةٌ، حِجَابٌ، سَتْرُ الْعَوْرَةِ، عَوْرَةٌ، نَظَرٌ) .
رُؤْيَةُ الْمَخْطُوبَةِ:
٦ - الأَْصْل أَنَّ تَعَمُّدَ رُؤْيَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٢) لَكِنْ مَنْ أَرَادَ النِّكَاحَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، بَل يُسَنُّ ذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (٣)، بَل يَجُوزُ تَكْرَارُ النَّظَرِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لِيَتَبَيَّنَ هَيْئَتَهَا، فَلاَ يَنْدَمُ بَعْدَ النِّكَاحِ، إِذْ لاَ يَحْصُل الْغَرَضُ غَالِبًا بِأَوَّل نَظْرَةٍ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (٤) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِطْبَةٌ) .
رُؤْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ:
٧ - مَنْ تَيَمَّمَ لِلصَّلاَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ ثُمَّ رَأَى
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٣٣ وما بعدها، والدسوقي ١ / ٢١٤ وما بعدها، ومغني المحتاج ٣ / ١٢٨، ١٢٩، والمغني ٦ / ٥٥٤ وما بعدها، والقرطبي ١٢ / ٢٢٢ وما بعدها.
(٢) سورة النور / ٣٠.
(٣) حديث: " انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. . " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٩٧ - ط الحلبي)، وقال: " حديث حسن ".
(٤) مغني المحتاج ٣ / ١٢٨، والمغني ٦ / ٥٥٢ - ٥٥٣، والدسوقي ٢ / ٢١٥.
الْمَاءَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ بَطَل تَيَمُّمُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ (١) .
وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ بُطْلاَنَ التَّيَمُّمِ بِمَا إِذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ لأَِدَاءِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ وَإِلاَّ فَلاَ يَبْطُل التَّيَمُّمُ.
وَذَهَبَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَنْتَقِضُ بِوُجُودِ الْمَاءِ أَصْلًا؛ لأَِنَّ الطَّهَارَةَ بَعْدَ صِحَّتِهَا لاَ تَنْتَقِضُ إِلاَّ بِالْحَدَثِ، وَوُجُودُ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (حَدَثٌ، وَوُضُوءٌ، وَتَيَمُّمٌ، وَصَلاَةٌ) .
رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ:
٨ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْعِلْمُ بِالْمَبِيعِ، فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَ الْجَهْل بِالْمَبِيعِ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣) مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا عَلِمَ الْمَبِيعَ.
وَمِنَ الأُْمُورِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْعِلْمُ بِالْمَبِيعِ الرُّؤْيَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْعَقْدِ، فَإِذَا رَأَى الْمُتَعَاقِدَانِ الْمَبِيعَ حَال
_________
(١) حديث: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم. . . . " أخرجه الترمذي (١ / ٢١٢ - ط لحلبي)، والحاكم (١ / ١٧٦ - ١٧٧ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي ذر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٢) البدائع ١ / ٥٧، والدسوقي ١ / ١٥٨ - ١٥٩، وجواهرالإكليل ١ / ٢٨، وأسنى المطالب ١ / ٨٨، والمغني ١ / ٢٦٨ - ٢٦٩، والقواعد لابن رجب ص ١٠
(٣) سورة البقرة / ٢٧٥.
الْعَقْدِ يَكُونُ الْبَيْعُ لاَزِمًا فَلاَ يَكُونُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، وَيَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ الْمُقَارِنَةِ لِلْعَقْدِ الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ عَلَى الْعَقْدِ بِزَمَنٍ لاَ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ غَالِبًا تَغَيُّرًا ظَاهِرًا فِيهِ لِحُصُول الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ شَاهَدَاهُ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَالشَّرْطُ إِنَّمَا هُوَ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا الرُّؤْيَةُ طَرِيقُ الْعِلْمِ، وَلاَ حَدَّ لِلزَّمَنِ الَّذِي لاَ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ، إِذِ الْمَبِيعُ مِنْهُ مَا يُسْرِعُ تَغَيُّرُهُ، وَمَا يَتَبَاعَدُ، وَمَا يَتَوَسَّطُ، فَيُعْتَبَرُ كُلٌّ بِحَسَبِهِ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَصْبَحَ الْبَيْعُ لاَزِمًا وَلاَ خِيَارَ فِيهِ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَبِيعَ مُتَغَيِّرًا عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي رَآهُ عَلَيْهَا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي.
وَجَوَازُ الْبَيْعِ بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْعَقْدِ هُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَقَال أَبُو الْقَاسِمِ الأَْنْمَاطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ لِلشَّافِعِيِّ حَتَّى يَرَيَا الْمَبِيعَ حَال الْعَقْدِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ؛ لأَِنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ، وَمَا كَانَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حَال الْعَقْدِ كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ (١) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٩٢ - ٢٩٣، وابن عابدين ٤ / ٦٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٩، والدسوقي ٣ / ٢٤، ومغني المحتاج ٢ / ١٨ - ١٩، والمهذب ١ / ٢٧١، والمغني ٣ / ٥٨٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤٦
الرُّؤْيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ:
٩ - الْمُعْتَبَرُ فِي رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ الْعِلْمُ بِالْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنْ مَحَل الْعَقْدِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلاَفِ الْمَقَاصِدِ، فَلَيْسَ مِنَ اللاَّزِمِ رُؤْيَةُ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ، بَل قَدْ تَكْفِي رُؤْيَةُ الْبَعْضِ الَّذِي يَدُل عَلَى بَقِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ؛ لأَِنَّ رُؤْيَةَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ قَدْ تَكُونُ مُتَعَذِّرَةً كَمَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ صُبْرَةً فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ رُؤْيَةُ كُل حَبَّةٍ مِنْهَا، وَلِذَلِكَ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ مَا هُوَ مَقْصُودٌ، فَإِذَا رَآهُ جَعَل غَيْرَ الْمَرْئِيِّ تَبَعًا لِلْمَرْئِيِّ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَبِيعَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا وَاحِدًا أَوْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً. فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الْبَعْضِ الَّذِي يَدُل عَلَى الْمَقْصُودِ، فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَثَلًا فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا فَيُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الْوَجْهِ وَالْمُؤَخِّرَةِ؛ لأَِنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُضْوٌ مَقْصُودٌ فِي هَذَا الْجِنْسِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ بَقَرَةً حَلُوبًا، فَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَنْظُرُ إِلَى الضَّرْعِ، وَهَكَذَا.
وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً، فَإِنْ كَانَتْ آحَادُهُ لاَ تَتَفَاوَتُ، وَهُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمِثْلِيِّ، وَمِنْ عَلاَمَتِهِ أَنْ يُعْرَضَ بِالنَّمُوذَجِ كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَرْدَأَ مِمَّا رَأَى فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ.
وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَثْوَابًا مُتَعَدِّدَةً وَهِيَ مِنْ نَمَطٍ وَاحِدٍ لاَ تَخْتَلِفُ عَادَةً بِحَيْثُ يُبَاعُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا
بِثَمَنٍ مُتَّحِدٍ فَقَدْ اسْتَظْهَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّهُ يَكْفِي رُؤْيَةُ ثَوْبٍ مِنْهَا؛ لأَِنَّهَا تُبَاعُ بِالنَّمُوذَجِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ، وَيَلْحَقُ بِمَا لاَ تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ كَالْجَوْزِ، فَيُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الْبَعْضِ عَنْ رُؤْيَةِ الْكُل؛ لأَِنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ صَغِيرِ الْجَوْزِ وَكَبِيرِهِ مُتَقَارِبٌ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ عُرْفًا وَعَادَةً، وَهُوَ الأَْصَحُّ، خِلاَفًا لِلْكَرْخِيِّ حَيْثُ أَلْحَقَهُ بِالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ لاِخْتِلاَفِهَا فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَجَعَل لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ.
وَإِنْ كَانَتْ آحَادُ الْمَبِيعِ تَتَفَاوَتُ وَهُوَ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْقِيَمِيِّ وَيُسَمَّى الْعَدَدِيَّاتَ الْمُتَفَاوِتَةَ، وَلاَ يُبَاعُ بِالنَّمُوذَجِ كَالدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلاَ بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ مَا يَدُل عَلَى الْمَقْصُودِ مِنَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَوْ رُؤْيَةِ ذَلِكَ مِنْ كُل وَاحِدٍ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَْشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ كَعَدَدٍ مِنَ الدَّوَابِّ.
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ فِي الْجُمْلَةِ (١)، مَعَ اخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ - وَكَذَا فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ - فِي تَحْدِيدِ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعِلْمُ بِالْمَقْصُودِ لِيُكْتَفَى بِرُؤْيَتِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) .
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٦٥، ٦٦ - ٦٧، والبدائع ٥ / ٢٩٣، ٢٩٤، والهداية وشروحها ٥ / ٥٣٦، ٥٣٧، نشر دار إحياء التراث، والدسوقي ٣ / ٢٤، والحطاب والمواق بهامشه ٤ / ٢٩٣، ٢٩٤، ومغني المحتاج ٢ / ١٩، ٢٠، وكشاف القناع ٣ / ١٦٣، والمغني ٣ / ٥٨١.