الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رفقة - الحكم التكليفي
ج - النَّفَرُ:
٤ - النَّفَرُ وَالنَّفِيرُ فِي اللُّغَةِ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ. وَالْجَمْعُ أَنْفَارٌ. وَيُطْلَقُ عَلَى عَشِيرَةِ الرَّجُل وَقَوْمِهِ، قَال الْفَرَّاءُ: نَفَرُ الرَّجُل رَهْطُهُ (١) ".
د - الرَّهْطُ:
٥ - الرَّهْطُ فِي اللُّغَةِ: قَوْمُ الرَّجُل وَعَشِيرَتُهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ: ﴿وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ (٢)﴾ وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الرِّجَال مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ كَالنَّفَرِ (٣) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٦ - يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُسَافِرُ أَنْ يُسَافِرَ مَعَ رُفْقَةٍ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُل مُنْفَرِدًا، وَلاَ تُزَال الْكَرَاهَةُ إِلاَّ بِثَلاَثَةٍ (٤)، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوِحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ (٥) وَلِخَبَرِ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ (٦) فَيَنْبَغِي أَنْ يَسِيرَ مَعَ النَّاسِ
_________
(١) تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير.
(٢) سورة هود / ١٩.
(٣) لسان العرب والمصباح المنير وتاج العروس.
(٤) المجموع ٤ / ٣٨٩.
(٥) حديث: " لو يعلم الناس ما في الوحدة " أخرجه البخاري الفتح (٦ / ١٣٨ - ط السلفية)
(٦) حديث: " الراكب شيطان " أخرجه الترمذي (٤ / ١٩٣ - ط الحلبي) . وقال: " حديث حسن ".