الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا؛ لأَِنَّهُ تَمَكَّنَ النُّقْصَانُ فِي عَمَلِهِ؛ لاِرْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، وَهَذَا دَمُ إِجْبَارٍ فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ، وَدَمُ شُكْرٍ فِي حَقِّ الآْفَاقِيِّ (١) .
وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي (إِحْرَام) وَ(قِرَان ف ٢٢ - ٢٧)
_________
(١) الهداية مع شروحها ٣ / ٤٥.