الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رغائب - الحكم الإجمالي
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّل جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، أَوْ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ مِنَ الرَّكَعَاتِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ (١) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَهَاتَانِ الصَّلاَتَانِ بِدْعَتَانِ مَذْمُومَتَانِ مُنْكَرَتَانِ قَبِيحَتَانِ، وَلاَ تَغْتَرَّ بِذِكْرِهِمَا فِي كِتَابِ قُوتِ الْقُلُوبِ وَالإِْحْيَاءِ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَسْتَدِل عَلَى شَرْعِيَّتِهِمَا بِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَال: الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ (٢) فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِصَلاَةٍ لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ (٣) .
قَال إِبْرَاهِيمُ الْحَلَبِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: قَدْ حَكَمَ الأَْئِمَّةُ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ قَال فِي الْعِلْمِ الْمَشْهُورِ: حَدِيثُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مَوْضُوعٌ (٤)، قَال أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ
_________
(١) القليوبي وعميرة ١ / ٢١٦، غنية الْمُتَمَليِّ في شرح منية المصلي - حلبي كبير - ص ٤٣٣
(٢) حديث: " الصلاة خير موضوع " أخرجه أحمد (٥ / ١٧٨ - ط الميمنية) من حديث أبي ذر، وأورده الهيثمي في المجمع (١ / ١٦٠ - ط القدسي) وقال: " فيه المسعودي وهو ثقة اختلط ".
(٣) المجموع للنووي ٤ / ٢٥٦.
(٤) حلبي كبير ص ٤٣٤ للشيخ إبراهيم الحلبي - ط دار سعادت، عارف أفندي مطبعة سنده أولنمشدر سنة ١٣٢٥ هـ، حاشية ابن عابدين ١ / ٤٦١ - ٤٧٦، القليوبي وعميرة ١ / ٢١٦، الفروع ١ / ٥٦٩ - ٥٧٠، الاعتصام للشاطبي ١ / ٢٣٢، إنكار البدع والحوادث ص ٦٣ - ٦٧