الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رطوبة - الحكم الإجمالي - المني الرطب
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَجَاسَةِ مُلاَقِي رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .
د - مَسَائِل فِي الاِسْتِجْمَارِ:
٥ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُسْتَجْمَرُ بِهِ أَنْ يَكُونَ جَافًّا لاَ رُطُوبَةَ فِيهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ غَيْرَ الْجَافِّ لاَ يَحْصُل بِهِ الإِْنْقَاءُ (٢) .
كَمَا شَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِجَوَازِ الاِسْتِجْمَارِ بِالْحَجَرِ أَلاَّ يَجِفَّ الْغَائِطُ بِأَنْ يَكُونَ رَطْبًا، فَإِنْ جَفَّ تَعَيَّنَ الْمَاءُ وَلاَ يُجْزِيهِ الْحَجَرُ (٣) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِنْجَاء) .
هـ - الْمَنِيُّ الرَّطْبُ:
٦ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمَنِيِّ الرَّطْبِ عَنِ الْمَنِيِّ الْيَابِسِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمَنِيِّ الْيَابِسِ يَطْهُرُ بِفَرْكِهِ، وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرِهِ، فَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَلاَ بُدَّ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣١، والطحطاوي على مراقي الفلاح ٨٥ المطبعة الأميرية الطبعة الثالثة، وحاشية الدسوقي ١ / ٨٠، ومواهب الجليل ١ / ١٦٥، والقليوبي وعميرة ١ / ١٨١، والإنصاف ١ / ٣١٩ ط. مطبعة السنة المحمدية الطبعة الأولى، وكشاف القناع ١ / ١٨٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٧، حاشية الدسوقي ١ / ١١٣، حاشية الجمل ١ / ٩٤، كشاف القناع ١ / ٦٩.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٤، مغني المحتاج ١ / ٤٤، كشاف القناع ١ / ٦٧.