الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رضخ - محل الرضخ
الرَّضْخُ لِلدَّوَابِّ:
٧ - لاَ يُسْهَمُ لِغَيْرِ الْفَرَسِ مِنَ الدَّوَابِّ، كَالْبَعِيرِ، وَالْحِمَارِ، وَالْفِيل وَالْبَغْل؛ لأَِنَّ هَذِهِ الدَّوَابَّ لاَ تَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ صَلاَحِيَةَ الْخَيْل لَهُمَا، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهَا فَيُرْضَخُ لِرَاكِبِهَا، بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ سَهْمَ الرَّاجِل (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَنِيمَة) .
مَحَل الرَّضْخِ:
٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَحَل الرَّضْخِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يُرْضَخُ مِنْ أَصْل الْغَنِيمَةِ قَبْل إِخْرَاجِ الْخُمُسِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ اسْتُحِقَّ بِالْمُعَاوَنَةِ فِي تَحْصِيل الْغَنِيمَةِ فَأَشْبَهَ أُجْرَةَ النَّقَّالِينَ وَالْحَافِظِينَ لَهَا.
وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ مِنْ أَرْبَعَةِ الأَْخْمَاسِ. وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ. وَهُوَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الْخُمُسِ (٢) .
وَانْظُرْ: (غَنِيمَة) .
_________
(١) روضة الطالبين ٦ / ٣٨٣، ونهاية المحتاج ٦ / ١٤٩، والمغني ٨ / ٤٠٨، وابن عابدين ٣ / ١٣٥.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٣٥، وروضة الطالبين ٦ / ٣٧١، والمغني ٨ / ٤١٥، والدسوقي ٢ / ١٩٢، والزرقاني ٣ / ١٣٠.