الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رضاع - الحكم التكليفي - ثبوت الأبوة ولو بعد الطلاق أو الموت

وَقَال عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (١) وَسُئِل ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُْخْرَى غُلاَمًا هَل يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟ قَال: لاَ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ (٢) .

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الْفَحْل سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَأَبُو قِلاَبَةَ، وَيُرْوَى عَدَمُ التَّحْرِيمِ بِهِ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ (٣) .

ثُبُوتُ الأُْبُوَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ:

٢٣ - تَثْبُتُ الأُْبُوَّةُ بِاللَّبَنِ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ، قَصُرَ الزَّمَانُ أَوْ طَال.

فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَالرَّضِيعُ ابْنُ الْمُطَلِّقِ أَوِ الْمَيِّتِ مِنَ الرَّضَاعِ، وَلاَ تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ

_________

(١) قول عائشة ﵂: " حرموا من الرضاعة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٦٠ - ط السلفية) .

(٢) روضة الطالبين ٩ / ١٥ - ١٦، أسنى المطالب ٣ / ٤١٨، المغني ٧ / ٥٤١ ٠ ٥٤٢، بدائع الصنائع ٤ / ٣، ابن عابدين ٢ / ٤١١، حاشية الدسوقي ٢ / ٥٠٤ - ٥٠٥، الفواكه الدواني ٢ / ٨٩.

(٣) المغني ٦ / ٥٧٢.