الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رضاع - الحكم التكليفي - الرضاع المحرم، ودليل التحريم - ثالثا الرضيع - ألا يبلغ الرضيع حولين

ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الإِْرْضَاعِ، فَكُل ذَلِكَ رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ (١) .

ثَالِثًا: الرَّضِيعُ:

أ - أَنْ يَصِل اللَّبَنُ إِلَى الْمَعِدَةِ:

١٦ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِل اللَّبَنُ إِلَى الْمَعِدَةِ بِارْتِضَاعٍ أَوْ إِيجَارٍ أَوْ إِسْعَاطٍ وَإِنْ كَانَ الطِّفْل نَائِمًا؛ لأَِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي التَّحْرِيمِ هُوَ حُصُول الْغِذَاءِ بِاللَّبَنِ وَإِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشَازِ الْعَظْمِ وَسَدِّ الْمَجَاعَةِ لِتَتَحَقَّقَ الْجُزْئِيَّةُ، وَلاَ يَحْصُل ذَلِكَ إِلاَّ بِمَا وَصَل إِلَى الْمَعِدَةِ.

أَمَّا الإِْقْطَارُ فِي الأُْذُنِ أَوِ الإِْحْلِيل، أَوِ الْحُقْنَةُ فِي الدُّبُرِ فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ (٢) .

ب - أَلاَّ يَبْلُغَ الرَّضِيعُ حَوْلَيْنِ:

١٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ ارْتِضَاعَ الطِّفْل وَهُوَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ يُؤَثِّرُ فِي التَّحْرِيمِ.

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ الأَْصَحُّ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ مُدَّةَ الرَّضَاعِ الْمُؤَثِّرِ فِي التَّحْرِيمِ حَوْلاَنِ، فَلاَ يُحَرِّمُ بَعْدَ حَوْلَيْنِ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْوَالِدَاتُ

_________

(١) أسنى المطالب ٣ / ٤١٧، نهاية المحتاج ٧ / ١٧٦، سبل السلام ٣ / ٢١٦، القليوبي ٤ / ٦٣، المغني ٧ / ٥٣٥ - ٥٣٦، كشاف القناع ٥ / ٤٤٥، روضة الطالبين ٩ / ٧.

(٢) روضة الطالبين ٩ / ٦، القليوبي ٤ / ٦٣، ٦٤، بدائع الصنائع ٤ / ١٩، أسنى المطالب ٣ / ٤١٦، المغني ٧ / ٥١٣، كشاف القناع ٥ / ٤٤٥، حاشية الدسوقي ٢ / ٥٠٣)، قال المالكية: يؤثر الحقنة في الدبر.