الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رضا - وسائل التعبير عن الرضا - دلالة السكوت على الرضا

النِّكَاحِ؛ لأَِنَّ الْعِبْرَةَ بِالرِّضَا فَمَا دَامَ قَدْ ظَهَرَ بِأَيَّةِ وَسِيلَةٍ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُقْبَل، إِذْ لاَ دَلِيل عَلَى تَخْصِيصِ لَفْظٍ خَاصٍّ لَهُ (١) .

دَلاَلَةُ السُّكُوتِ عَلَى الرِّضَا:

٢٠ - لاَ شَكَّ أَنَّ السُّكُوتَ السَّلْبِيَّ لاَ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الرِّضَا أَوْ عَدَمِهِ، وَلِذَلِكَ تَقْضِي الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: " لاَ يُسْنَدُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ (٢) " وَذَلِكَ إِذَا صَاحَبَتْهُ قَرَائِنُ وَظُرُوفٌ بِحَيْثُ خَلَعَتْ عَلَيْهِ ثَوْبَ الدَّلاَلَةِ عَلَى الرِّضَا.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ دَلِيلٌ عَلَى الرِّضَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ، حَيْثُ قَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَال: أَنْ تَسْكُتَ (٣) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الثَّيِّبُ أَحَقُّ

_________

(١) بدائع الصنائع ٤ / ٨١٤، وفتح القدير ٣ / ٤٢، وبلغة السالك ٢ / ١٦٦، والمجموع ٩ / ١٧١، والأشباه للسيوطي ص ٣٣٨، والمنثور للزركشي ١ / ٤، والمغني ٧ / ٢٣٩، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢ / ٣٤٣، وشرح الخرشي ٥ / ٥.

(٢) مسائل السكوت للعلامة إبراهيم بن عمر، مخطوطة الأوقاف برقم (٣٥٢٩)، ورقة (١) والأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٥٨)، والمنثور ٢ / ٢٠٥.

(٣) حديث: " لا تنكح البكر حتى تستأذن " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٩١ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١٠٣٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.