الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
اثْنَيْنِ، أَيْ عَنْ رِضَا كُلٍّ مِنْهُمَا (١) .
٢ - وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: امْتِلاَءُ الاِخْتِيَارِ، أَيْ بُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ، بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إِلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ، وَنَحْوِهَا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَخَّصَهَا التَّفْتَازَانِيُّ، وَابْنُ عَابِدِينَ، وَالرَّهَاوِيُّ مِنْهُمْ، هِيَ أَنَّ الرِّضَا: إِيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ (٢) . وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْل دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ إِكْرَاهٌ (٣) .
فَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ: إِنَّ الرِّضَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخَصُّ مِنَ الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ إِلَى تَحْقِيقِ أَثَرٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُسَمَّى الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الاِخْتِيَارُ غَايَتَهُ، وَلَمْ يَظْهَرِ
_________
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥ / ١٥٣ ط. دار الكتب المصرية ١٣٨٧ هـ.
(٢) التلويح على التوضيح ٢ / ١٩٥ ط. محمد علي صبيح بمصر، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ط. مصطفى الحلبي ٤ / ٥٠٧، وحاشية الرهاوي على شرح المنار ص ٢٩٨، وتيسير التحرير لأمير باد شاه الحلبي ٢ / ٢٩٠.
(٣) هذا التعريف وإن لم يصرحوا به لكنه يؤخذ من كتبهم بوضوح، يراجع لذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل ٥ / ٩ ط الأميرية ببولاق، ومواهب الجليل للحطاب ٥ / ٩ ط. السعادة ١٣٢٩، وفتاوى السيوطي، ضمن مجموعة رسائله - مخطوطة الأزهر رقم (١٣١ فقه شافعي) ورقة (١٤٣)، وحاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٥٦ ط. عيسى الحلبي، وكشاف القناع ٢ / ٥ للبهوتي ط. الرياض