الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رشوة - حكم الرشوة بالنسبة للراشي - الحاج
لَهُ فَلاَ يَأْخُذُهَا، وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ خُصُومَةٌ، وَالأَْحْسَنُ أَنْ لاَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ مِنْ صَاحِبِ الْفُتْيَا، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَيْشُونٍ وَكَانَ يَجْعَل ذَلِكَ رِشْوَةً (١) .
هـ - الْمُدَرِّسُ:
١٣ - إِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ فَلاَ بَأْسَ بِقَبُولِهِ، وَإِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ لِيَقُومَ بِوَاجِبِهِ فَالأَْوْلَى عَدَمُ الأَْخْذِ (٢) .
و الشَّاهِدُ:
١٤ - وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّاهِدِ أَخْذُ الرِّشْوَةِ. وَإِذَا أَخَذَهَا سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ (٣) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شَهَادَة) .
حُكْمُ الرِّشْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاشِي:
أ - الْحَاجُّ:
١٥ - لاَ يَلْزَمُ الْحَجُّ مَعَ الْخَفَارَةِ (٤)، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً؛ لأَِنَّهَا رِشْوَةٌ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَال مَجْدُ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَحَفِيدُهُ تَقِيُّ
_________
(١) الحطاب ٦ / ١٢١.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣١١، نهاية المحتاج ٨ / ٢٤٣.
(٣) تبصرة الحكام لابن فرحون - بهامش فتح العلي ١ / ١٩٧، الحطاب ٦ / ١٢١، ١٧٥، المهذب ٢ / ٣٣٠، المغني ٩ / ٤٠، ١٦٠
(٤) الخفارة - مثلثة الخاء: اسم لجعل الخفير، والخفير هو الحارس والحامي (المطلع ١٦٢، كشاف القناع ٢ / ٣٩١) .