الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رشوة - حكم الرشوة بالنسبة للمرتشي - القاضي

لاَ لِوِلاَيَتِهِ، وَنَحْنُ يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْنَا لِوِلاَيَتِنَا (١) .

يُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِمَامَة فِقْرَة ٢٨، ٢٩) .

ب - الْعُمَّال:

١٠ - وَحُكْمُ الرِّشْوَةِ إِلَى الْعُمَّال (الْوُلاَةِ) كَحُكْمِ الرِّشْوَةِ إِلَى الإِْمَامِ - كَمَا مَرَّ فِي كَلاَمِ ابْنِ حَبِيبٍ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَدَايَا الأُْمَرَاءِ غُلُولٌ (٢) . وَلِحَدِيثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ (٣) .

قَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ تَعَزُّزَ الأَْمِيرِ وَمَنَعَتَهُ بِالْجُنْدِ وَبِالْمُسْلِمِينَ لاَ بِنَفْسِهِ، فَكَانَتِ الْهَدِيَّةُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَإِذَا اسْتَبَدَّ بِهِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ خِيَانَةً، بِخِلاَفِ هَدَايَا رَسُول اللَّهِ ﷺ؛ لأَِنَّ تَعَزُّزَهُ وَمَنَعَتَهُ كَانَتْ بِنَفْسِهِ لاَ بِالْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتِ الْهَدِيَّةُ لَهُ لاَ لِلْمُسْلِمِينَ (٤) .

ج - الْقَاضِي:

١١ - وَالرِّشْوَةُ إِلَى الْقَاضِي حَرَامٌ بِالإِْجْمَاعِ (٥) .

_________

(١) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ١ / ٣٠.

(٢) حديث: " هدايا الأمراء غلول " أخرجه أحمد (٥ / ٤٢٤ ط. الميمنية) من حديث أبي حميد الساعدي، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٨٩ - ط شركة الطباعة الفنية)، ولكن له شواهد من أحاديث صحابة آخرين يتقوى بها، ذكر بعضها ابن حجر.

(٣) حديث ابن اللتبية. أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٢٠ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٤٦٣ ط الحلبي) من حديث أبي حميد الساعدي.

(٤) شرح أدب القاضي ٢ / ٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٨.

(٥) فتاوى قاضي خان ٢ / ٣٦٣، الرهوني ٧ / ٣١٠، نهاية المحتاج ٨ / ٢٤٢، كشاف القناع ٦ / ٣١٦.