الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -

عِنْدَهُمْ أَنَّ الْجَارِيَةَ لاَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا بَعْدَ رُشْدِهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ وَتَلِدَ أَوْ تُقِيمَ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ سَنَةً. وَاخْتَارَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ لِمَا رَوَى شُرَيْحٌ قَال: عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لاَ أُجِيزَ لِجَارِيَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَحُول فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ أَنَّ الْخِلاَفَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَبَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ بِسَبَبِ السَّفَهِ وَالْغَفْلَةِ إِنَّمَا مَحَلُّهُ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَحْتَمِل الْفَسْخَ وَيُبْطِلُهَا الْهَزْل، وَأَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَحْتَمِل الْفَسْخَ وَلاَ يُبْطِلُهَا الْهَزْل فَلاَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهَا بِالإِْجْمَاعِ. وَقَوْلُهُمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ صِيَانَةً لِمَالِهِ فَيَكُونُ فِي أَحْكَامِهِ كَصَغِيرٍ (١) .

وَاسْتَدَل أَبُو حَنِيفَةَ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ

_________

(١) البناية ٨ / ٢٣٦ ط. الفكر، تبيين الحقائق ٥ / ١٩٥ ط. بولاق، ابن عابدين ٥ / ٩٣ - ٩٥ ط. بولاق، الطحطاوي على الدر المختار ٤ / ٨٠ ط. بولاق، الفتاوى الهندية ٥ / ٥٦ ط. المكتبة الإسلامية، تفسير القرطبي ٥ / ٣٧ ط. الأولى، الدسوقي ٣ / ٢٩٣ ط. الفكر، جواهر الإكليل ٢ / ٩٨ ط. المعرفة، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٢٢ ط. الحلبي، أسهل المدارك ٣ / ٣ - ٤ ط. الحلبي، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٣ / ٣٨٣ ط. المعارف، الخرشي ٥ / ٢٩٦ ط. بولاق، روضة الطالبين ٤ / ١٨١ - ١٨٢ ط. المكتب الإسلامي، المهذب ١ / ٣٣٨ ط. الحلبي، حاشية القليوبي ٢ / ٣٠٢ ط. الحلبي، نهاية المحتاج ٤ / ٣٥٣ ط. المكتبة الإسلامية، تحفة المحتاج ٥ / ١٧٠ ط. دار صادر، التفسير الكبير للرازي ٩ / ١٨٩ ط. البهية، الكافي ٢ / ١٩٦ ط. المكتب الإسلامي، المبدع ٤ / ٣٣٥، ٣٤٢، ٣٤٣ ط. المكتب الإسلامي، المغني ٤ / ٥٠٦ ط. الرياض.