الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا (١)؛ وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى عَقْدِ الأَْمَانِ لِلرُّسُل، فَإِنَّنَا لَوْ قَتَلْنَا رُسُلَهُمْ لَقَتَلُوا رُسُلَنَا، فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ الْمُرَاسَلَةِ.
وَعَقْدُ الأَْمَانِ لِلرَّسُول يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَيَّدَ بِمُدَّةٍ حَسَبَ الْمَصْلَحَةِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِْمَامُ مَوْجُودًا فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، فَإِنْ كَانَ الإِْمَامُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُول (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَمَان، حَرَم) .
_________
(١) حديث: " لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما " أخرجه أبو داود (٣ / ١٩٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأحمد (٣ / ٤٨٨ - ط الميمنية) من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي وإسناده حسن.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٧، القوانين الفقهية ص ١٥٩، روضة الطالبين ١٠ / ٢٨٠، ٣٠٩، ٢٤٤، حاشية الجمل ٥ / ٢١٢، المغني لابن قدامة ٨ / ٥٣١، تفسير القرطبي ٨ / ١٠٤، مغني المحتاج ٤ / ٢٢٧، ٢٤٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٩٠١.