الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - ذبائح المرتد
وَالشَّافِعِيَّةِ (١) وَالْحَنَابِلَةِ (٢) إِلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ؛ لأَِنَّ تَرْكَ الْعِبَادَةِ مَعْصِيَةٌ، وَالْمَعْصِيَةُ تَبْقَى بَعْدَ الرِّدَّةِ.
وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ بِتَوْبَتِهِ أَسْقَطَ مَا قَبْل الرِّدَّةِ (٣) .
٥١ - تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْوُضُوءِ:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٤) وَالْحَنَابِلَةُ (٥) إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْتَقَضُ بِالرِّدَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَنَفِيَّةُ وَلاَ الشَّافِعِيَّةُ الرِّدَّةَ مِنْ بَيْنِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (٦) .
ذَبَائِحُ الْمُرْتَدِّ:
٥٢ - ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ مِلَّةَ لَهُ، وَلاَ يُقَرُّ عَلَى دِينٍ انْتَقَل إِلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ دِينَ أَهْل الْكِتَابِ (٧) .
إِلاَّ مَا نُقِل عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، مِنْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْل الْكِتَابِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ (٨) .
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ١٣٠.
(٢) الإنصاف ١ / ٣٩١.
(٣) الشامل لبهرام ٢ / ١٧١، والذخيرة ٢ / ٢١٤، والخرشي ٩ / ٦٨.
(٤) الخرشي ١ / ١٥٧.
(٥) الإنصاف ١ / ٢١٩.
(٦) المغني ١ / ١٧٦ - ط الرياض
(٧) المبسوط لمحمد ١٤٢، والأم ٦ / ١٥٥، ٧ / ٢٣١، والمغني ٨ / ٥٤٩، والإنصاف ١٠ / ٣٨٩.
(٨) المغني ٨ / ٥٤٩.