الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
مَعْنَى الْحُبُوطِ هُوَ الْفَسَادُ (١) .
وَقَال النَّيْسَابُورِيُّ: إِنَّهُ أَتَى بِعَمَلٍ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ، بَل فِيهِ مَضَرَّةٌ، أَوْ أَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ أَعْمَالَهُ السَّابِقَةَ لَمْ يَكُنْ مُعْتَدًّا بِهَا شَرْعًا (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّ الْحُبُوطَ يَكُونُ بِإِبْطَال الثَّوَابِ، دُونَ الْفِعْل (٣) .
وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ (٤) إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الرِّدَّةِ يُوجِبُ الْحَبْطَ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِْيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (٥) . . .﴾
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: بِأَنَّ الْوَفَاةَ عَلَى الرِّدَّةِ شَرْطٌ فِي حُبُوطِ الْعَمَل، أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (٦)﴾
فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْبَطُ ثَوَابُ الْعَمَل فَقَطْ، وَلاَ يُطَالَبُ الإِْعَادَةَ إِذَا عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ وَمَاتَ عَلَيْهِ (٧) .
_________
(١) روح المعاني ٢ / ١٥٧.
(٢) التفسير الكبير ١١ / ١٤٨، وغرائب القرآن ٢ / ٣١٩
(٣) ابن عابدين ٤ / ٤٠٠.
(٤) روح المعاني ٢ / ١٥٧، والكشاف ١ / ٢٧١، وعمدة القاري ٢٤ / ٧٩، وإرشاد الساري ١٠ / ٧٦، وتفسير القرطبي ٣ / ٤٨.
(٥) سورة المائدة / ٥.
(٦) سورة البقرة / ٢١٧.
(٧) القليوبي ٤ / ١٧٤.