الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - مصير أولاد المرتد
انْقَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ، وَبَيْنُونَتُهَا مِنْهُ فَسْخٌ لاَ طَلاَقٌ، وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ قَبْل انْقِضَائِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْل الدُّخُول انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَوْرًا وَتَنَصَّفَ مَهْرُهَا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدَّ، وَسَقَطَ مَهْرُهَا إِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةَ.
وَلَوْ كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُول فَفِي رِوَايَةٍ تُنْجَزُ الْفُرْقَةُ. وَفِي أُخْرَى تَتَوَقَّفُ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (٢) .
حُكْمُ زَوَاجِ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الرِّدَّةِ:
٤٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ارْتَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ فَلاَ يَصِحُّ زَوَاجُهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ مِلَّةَ لَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً، وَلاَ كَافِرَةً، وَلاَ مُرْتَدَّةً (٣) .
مَصِيرُ أَوْلاَدِ الْمُرْتَدِّ:
٤٦ - مَنْ حُمِل بِهِ فِي الإِْسْلاَمِ فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَكَذَا مَنْ حُمِل بِهِ فِي حَال رِدَّةِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَالآْخَرُ مُسْلِمٌ، قَال بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ؛ لأَِنَّ بِدَايَةَ
_________
(١) الأم ٦ / ١٤٩، ١٥٠
(٢) المحرر ٢ / ٣٠، والمغني ٨ / ٩٩، ومنتهى الإرادات ٢ / ١٩٨.
(٣) المبسوط ٥ / ٤٨، والأم ٥ / ٥١، ٦ / ١١٥، والمغني ٨ / ٥٤٦، الذخيرة ٢ / ٢١٣.