الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
رِدَّتِهِ، فَلاَ يُغَسَّل، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ (١) .
وَدَلِيل قَتْل الْمُرْتَدِّ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (٢) وَحَدِيثُ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (٣) .
أَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَهِيَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ كَالْمُرْتَدِّ (٤)، لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلِمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الإِْسْلاَمُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلاَّ قُتِلَتْ (٥) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لاَ تُقْتَل، بَل تُحْبَسُ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَمُوتَ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَتْل الْكَافِرَةِ الَّتِي لاَ تُقَاتِل أَوْ تُحَرِّضُ عَلَى
_________
(١) كفاية الأخيار ٢ / ٢٠٤.
(٢) حديث: " من بدل دينه فاقتلوه " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٢٦٧ - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(٣) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ". أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٢٠١ - ط السلفية) من حديث ابن مسعود.
(٤) مغني المحتاج ٤ / ١٣٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ١٢٣ ط الرياض)، والدارقطني ٣ / ١١٩.
(٥) حديث: " ورد أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت، سبق تخريجه ف ٣٥