الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - كيفية توبة المرتد
وَعِنْدَ مَالِكٍ تَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ وَيُمْهَل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.
وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال يَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ وَتَكُونُ فِي الْحَال فَلاَ يُمْهَل (٢) .
وَثَبَتَتْ الاِسْتِتَابَةُ بِمَا وَرَدَ أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الإِْسْلاَمُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلاَّ قُتِلَتْ (٣) . وَلأَِثَرٍ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ اسْتَتَابَ الْمُرْتَدَّ ثَلاَثًا (٤) .
كَيْفِيَّةُ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ:
٣٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنِ الأَْدْيَانِ سِوَى الإِْسْلاَمِ، أَوْ عَمَّا انْتَقَل إِلَيْهِ بَعْدَ نُطْقِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَلَوْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى وَجْهِ
_________
(١) لطائف الإشارات ١٣٦، وتفسير القرطبي ٣ / ٤٧، ورحمة الأمة ٢٦٩، والخرشي ٨ / ٦٥، ومنح الجليل ٤ / ٤٦٥، والشامل لبهرام ٢ / ١٧، والإنصاف ١٠ / ٣٢٨، وهداية الراغب ٥٣٨، ومنار السبيل ٢ / ٤٠٥.
(٢) الأم ٦ / ٣٢، والمهذب ٢ / ٢٢٣، ومغني المحتاج ٤ / ١٣٩، ١٤٠
(٣) حديث: " ورد أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت " أخرجه الدارقطني (٣ / ١١٨ - ط دار المحاسن)، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص ٤ / ٤٩ - ط شركة الطباعة الفنية.
(٤) المراجع السابقة.