الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - جنايات المرتد والجناية عليه - مسئولية المرتد عن جناياته قبل الردة

قَذْفُ الْمُرْتَدِّ غَيْرَهُ:

٢٦ - إِذَا قَذَفَ الْمُرْتَدُّ غَيْرَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِشُرُوطِهِ، إِلاَّ أَنْ يَحْصُل مِنْهُ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، حَيْثُ لاَ سُلْطَةَ لِلْمُسْلِمِينَ. وَالْقَضِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى شَرَائِطِ الْقَذْفِ، وَلَيْسَ مِنْ بَيْنِهَا إِسْلاَمُ الْقَاذِفِ (١) .

إِتْلاَفُ الْمُرْتَدِّ الْمَال:

٢٧ - إِذَا اعْتَدَى مُرْتَدٌّ عَلَى مَال غَيْرِهِ - فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ - فَهُوَ ضَامِنٌ بِلاَ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّ الرِّدَّةَ جِنَايَةٌ، وَهِيَ لاَ تَمْنَحُ صَاحِبَهَا حَقَّ الاِعْتِدَاءِ (٢) .

السَّرِقَةُ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ:

٢٨ - إِذَا سَرَقَ الْمُرْتَدُّ مَالًا، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، فَهُوَ كَغَيْرِهِ مُؤَاخَذٌ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ السَّرِقَةِ أَوْ قَطْعِ الطَّرِيقِ الإِْسْلاَمُ. لِذَا فَالْمُسْلِمُ وَالْمُرْتَدُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ (٣) .

مَسْئُولِيَّةُ الْمُرْتَدِّ عَنْ جِنَايَاتِهِ قَبْل الرِّدَّةِ:

٢٩ - إِذَا جَنَى مُسْلِمٌ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ ارْتَدَّ الْجَانِي

_________

(١) البدائع ٧ / ٤٠، ٤٥، والخرشي ٨ / ٦٦، وكفاية الأخيار ٢ / ١٨٤

(٢) ابن عابدين ٤ / ٢٥٢، والكافي ٣ / ١٦٣، والخرشي المالكي ٨ / ٦٦، والشامل ٦ / ٦٠٢، والهداية للكلوذاني ٢٠٢، والشامل لابن الصباغ ٦ / ١٠٢.

(٣) ابن عابدين ٤ / ٢٥٢.