الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - جنايات المرتد والجناية عليه - زنى المرتد

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَنَا: أَنَّهُ كَافِرٌ فَيُقْتَل بِالذِّمِّيِّ كَالأَْصْلِيِّ.

وَفِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: الأَْظْهَرُ قَتْل الْمُرْتَدِّ بِالذِّمِّيِّ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الْكُفْرِ. بَل الْمُرْتَدُّ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الذِّمِّيِّ لأَِنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ فَأَوْلَى أَنْ يُقْتَل بِالذِّمِّيِّ (١) .

زِنَى الْمُرْتَدِّ:

٢٥ - إِذَا زَنَى مُرْتَدٌّ أَوْ مُرْتَدَّةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا جُلِدَ. وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَفِي زَوَال الإِْحْصَانِ بِرِدَّتِهِ خِلاَفٌ. أَسَاسُهُ الْخِلاَفُ فِي شُرُوطِ الإِْحْصَانِ، هَل مِنْ بَيْنِهَا الإِْسْلاَمُ أَمْ لاَ؟

قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: مَنِ ارْتَدَّ بَطَل إِحْصَانُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ أَوْ يَتَزَوَّجَ ثَانِيَةً (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ: إِنَّ الرِّدَّةَ لاَ تُؤَثِّرُ فِي الإِْحْصَانِ؛ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ (٣) .

_________

(١) العدوي على الخرشي ٨ / ٦٦، ومنح الجليل ٤ / ٤٦٧، والمواق بهامش الحطاب ٦ / ٢٨٢، والمغني ٧ / ٦٥٧ - ٦٥٨ و٨ / ١٤٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٦ - ١٧، والمهذب ٢ / ٢٢٥، وينظر البدائع ٧ / ١٣٧ - ٢٣٦، ٢٥٣

(٢) التحفة ٣ / ٢١٥، والخرشي ٨ / ٦٨، ومنح الجليل ٤ / ٤٧٢.

(٣) الشامل للصباغ ٦ / ١٥، وكفاية الأخيار ٢ / ١٧٩، والإنصاف ١٠ / ٣٣٧، والهداية للكلوذاني ٢٠٤، والتحفة ٣ / ٢١٥.