الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - حكم من قال لمسلم يا كافر

حَدِيثِ الإِْفْكِ بَعْدَ أَنْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١)﴾ .

فَمَنْ عَادَ لِذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ (٢) .

وَهَل تُعْتَبَرُ مِثْلَهَا سَائِرُ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ؟ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّهُنَّ مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ (٣) . وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)﴾ .

وَالطَّعْنُ بِهِنَّ يَلْزَمُ مِنْهُ الطَّعْنُ بِالرَّسُول ﷺ وَالْعَارُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ.

وَالْقَوْل الآْخَرُ وَهُوَ مَذْهَبٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى لِلْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُنَّ - سِوَى عَائِشَةَ - كَسَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَسَابُّهُنَّ يُجْلَدُ، لأَِنَّهُ قَاذِفٌ (٥) .

أَمَّا سَابُّ الْخُلَفَاءِ فَهُوَ لاَ يَكْفُرُ، وَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ (٦) .

حُكْمُ مَنْ قَال لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ:

١٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قَال

_________

(١) سورة النور / ١٧.

(٢) الصارم المسلول / ٥٧١.

(٣) السيف المشهور ورقة (٢)، والسيف المسلول ورقة ٨٢، والصارم المسلول ٥٧١.

(٤) سورة النور / ٢٦.

(٥) أسنى المطالب ٤ / ١١٧، وانظر المراجع السابقة.

(٦) ابن عابدين ٤ / ٢٣٦ - ٢٣٧.