الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - حكم سب زوجات النبي ﷺ
السَّابَّ كَفَرَ أَوَّلًا، فَهُوَ مُرْتَدٌّ، وَأَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاجْتَمَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ عِلَّتَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا تُوجِبُ قَتْلَهُ (١)
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ سَابَّ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يُسْتَتَابُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا فَيُسْلِمَ (٢) .
حُكْمُ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
١٧ - مِنَ الأَْنْبِيَاءِ مَنْ هُمْ مَحَل اتِّفَاقٍ عَلَى نُبُوَّتِهِمْ، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَكَأَنَّمَا سَبَّ نَبِيَّنَا ﷺ وَسَابُّهُ كَافِرٌ، فَكَذَا كُل نَبِيٍّ مَقْطُوعٍ بِنُبُوَّتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ (٣) .
وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِنُبُوَّتِهِ، فَمَنْ سَبَّهُ زُجِرَ، وَأُدِّبَ وَنُكِّل بِهِ، لَكِنْ لاَ يُقْتَل، صَرَّحَ بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ (٤) .
حُكْمُ سَبِّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ:
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ ﵂، فَقَدْ كَذَّبَ صَرِيحَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَزَل بِحَقِّهَا، وَهُوَ بِذَلِكَ كَافِرٌ (٥) قَال تَعَالَى فِي
_________
(١) السيف المسلول ورقة (٢)، ومنار السبيل ٢ / ٤٠٩.
(٢) الدسوقي ٤ / ٣٠٩.
(٣) ابن عابدين ٤ / ٢٣٥، والسيف المشهور ورقة (٢)، والشامل ٢ / ١٧١، والصارم المسلول ص ٥٧٠، والقليوبي ٤ / ١٧٥.
(٤) السيف المشهور ورقة (٢) .
(٥) ابن عابدين ٤ / ٢٣٧، وفتاوى السبكي ٢ / ٥٥٢، والإقناع ٤ / ٢٩٩، والخرشي ٨ / ٧٤، والصارم المسلول ٥٧١.