الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - هل يقتل الساب ردة أم حدا؟

حُكْمُ سَبِّ الرَّسُول ﷺ:

١٥ - السَّبُّ هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الاِنْتِقَادُ وَالاِسْتِخْفَافُ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ السَّبُّ فِي عُقُول النَّاسِ، عَلَى اخْتِلاَفِ اعْتِقَادَاتِهِمْ، كَاللَّعْنِ وَالتَّقْبِيحِ (١) .

وَحُكْمُ سَابِّهِ ﷺ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ بِلاَ خِلاَفٍ (٢) .

وَيُعْتَبَرُ سَابًّا لَهُ ﷺ كُل مَنْ أَلْحَقَ بِهِ ﷺ عَيْبًا أَوْ نَقْصًا، فِي نَفْسِهِ، أَوْ نَسَبِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِهِ، أَوِ ازْدَرَاهُ، أَوْ عَرَّضَ بِهِ، أَوْ لَعَنَهُ (٣)، أَوْ شَتَمَهُ، أَوْ عَابَهُ، أَوْ قَذَفَهُ، أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ (٤) .

هَل يُقْتَل السَّابُّ رِدَّةً أَمْ حَدًّا؟

١٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ (٥) وَالْحَنَابِلَةُ (٦) وَابْنُ تَيْمِيَّةَ (٧): إِنَّ سَابَّ النَّبِيِّ ﷺ يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا، كَأَيِّ مُرْتَدٍّ؛ لأَِنَّهُ بَدَّل دِينَهُ فَيُسْتَتَابُ، وَتُقْبَل تَوْبَتُهُ.

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ - فِيمَا يَنْقُلُهُ السُّبْكِيُّ - فَيَرَوْنَ أَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ ﷺ رِدَّةٌ وَزِيَادَةٌ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ

_________

(١) الصارم المسلول ص ٥٥٦.

(٢) ابن عابدين ٤ / ٢٣٢ - ٢٣٧، وفتاوى السبكي ٢ / ٥٧٣، والسيف المسلول ٤ - ١١، ٧٩، والشروط العمرية ص ٢١٤، والشامل ٢ / ١٧١.

(٣) السيف المسلول ورقة ٧٩.

(٤) الشامل ٢ / ١٧١.

(٥) ابن عابدين ٤ / ٢٣٣ - ٢٣٥، والسيف المشهور ورقة ٢.

(٦) الهداية للكلوذاني ورقة (٢٠٢) .

(٧) الصارم المسلول ص ٥٣، ٢٤٥، ٢٩٣، ٤٢٣، ٥٢٧.