الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -
الْعَالَمِ مِنْ قَبِيل مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الإِْجْمَاعُ وَالتَّوَاتُرُ، بِالنَّقْل عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ، فَيَكْفُرُ بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِ النَّقْل الْمُتَوَاتِرَ (١» .
١٢ - وَيَكْفُرُ مَنْ جَحَدَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (٢)، وَلَوْ كَلِمَةً. وَقَال الْبَعْضُ: بَل يَحْصُل الْكُفْرُ بِجَحْدِ حَرْفٍ وَاحِدٍ (٣) . كَمَا يَقَعُ الْكُفْرُ بِاعْتِقَادِ تَنَاقُضِهِ وَاخْتِلاَفِهِ، أَوِ الشَّكِّ بِإِعْجَازِهِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ إِسْقَاطِ حُرْمَتِهِ (٤)، أَوِ الزِّيَادَةِ فِيهِ (٥) .
أَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَتَأْوِيلُهُ، فَلاَ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ، وَلاَ رَادُّهُ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ مِنْ فِعْل الْبَشَرِ.
وَقَدْ نَصَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى أَنَّ اسْتِحْلاَل دِمَاءِ الْمَعْصُومِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، إِنْ جَرَى بِتَأْوِيل الْقُرْآنِ - كَمَا فَعَل الْخَوَارِجُ - لَمْ يَكْفُرْ صَاحِبُهُ (٦) . وَلَعَل السَّبَبَ أَنَّ الاِسْتِحْلاَل جَرَى بِاجْتِهَادٍ خَاطِئٍ، فَلاَ يَكْفُرُ صَاحِبُهُ.
١٣ - وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا مَنِ اعْتَقَدَ كَذِبَ
_________
(١) العدة ٤ / ٣٠٠، وابن عابدين ٤ / ٢٢٣، والإقناع ٤ / ٢٩٧، والإنصاف ١٠ / ٣٢٧، والفروع ٢ / ١٥٩، ومنار السبيل ٢ / ٤٠٤.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٢٢٤، ٢٣٠، والمغني ٨ / ٥٤٨، والإقناع ٤ / ٢٩٧، وفتاوى السبكي ٢ / ٥٧٧.
(٣) الإعلام بقواطع الإسلام ٢ / ٤٢، إقامة البرهان ص ١٣٩.
(٤) ابن عابدين ٤ / ٢٢٢.
(٥) الفروع ٢ / ١٥٩، والإقناع ٤ / ٢٩٧، والآداب ٢ / ٢٩٨.
(٦) المغني ٨ / ٥٤٨.