الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - ما يوجب الردة من الاعتقاد
مَا تَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ:
١٠ - تَنْقَسِمُ الأُْمُورُ الَّتِي تَحْصُل بِهَا الرِّدَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
أ - رِدَّةٌ فِي الاِعْتِقَادِ.
ب - رِدَّةٌ فِي الأَْقْوَال.
ج - رِدَّةٌ فِي الأَْفْعَال.
د - رِدَّةٌ فِي التَّرْكِ.
إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الأَْقْسَامَ تَتَدَاخَل، فَمَنِ اعْتَقَدَ شَيْئًا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ.
مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ الاِعْتِقَادِ:
١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ نَفَى صِفَةً ثَابِتَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ أَثْبَتَ لِلَّهِ الْوَلَدَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ كَافِرٌ (١) .
وَكَذَلِكَ مَنْ قَال بِقِدَمِ الْعَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ (٢) . وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (٣)﴾ .
وَقَال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: (لأَِنَّ حُدُوثَ
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٢٢٣، والقليوبي وعميرة ٤ / ١٧٤، والشامل ٢ / ١٧، ومنح الجليل ٤ / ٤٦١، والدسوقي ٤ / ٣٠٢، والإقناع ٤ / ٢٩٧، والإنصاف ١٠ / ٣٢٦، المغني ٨ / ٥٦٥.
(٢) منح الجليل ٤ / ٤٦٢، والشامل ٢ / ١٠٢، وكفاية الأخيار ٢ / ٢٠٢، والعدة ٤ / ٣٠٠.
(٣) سورة القصص / ٨٨.