الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - ما يوجب الردة من الاعتقاد

مَا تَقَعُ بِهِ الرِّدَّةُ:

١٠ - تَنْقَسِمُ الأُْمُورُ الَّتِي تَحْصُل بِهَا الرِّدَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

أ - رِدَّةٌ فِي الاِعْتِقَادِ.

ب - رِدَّةٌ فِي الأَْقْوَال.

ج - رِدَّةٌ فِي الأَْفْعَال.

د - رِدَّةٌ فِي التَّرْكِ.

إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الأَْقْسَامَ تَتَدَاخَل، فَمَنِ اعْتَقَدَ شَيْئًا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ.

مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنْ الاِعْتِقَادِ:

١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ نَفَى صِفَةً ثَابِتَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ أَثْبَتَ لِلَّهِ الْوَلَدَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ كَافِرٌ (١) .

وَكَذَلِكَ مَنْ قَال بِقِدَمِ الْعَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ (٢) . وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (٣)﴾ .

وَقَال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: (لأَِنَّ حُدُوثَ

_________

(١) ابن عابدين ٤ / ٢٢٣، والقليوبي وعميرة ٤ / ١٧٤، والشامل ٢ / ١٧، ومنح الجليل ٤ / ٤٦١، والدسوقي ٤ / ٣٠٢، والإقناع ٤ / ٢٩٧، والإنصاف ١٠ / ٣٢٦، المغني ٨ / ٥٦٥.

(٢) منح الجليل ٤ / ٤٦٢، والشامل ٢ / ١٠٢، وكفاية الأخيار ٢ / ٢٠٢، والعدة ٤ / ٣٠٠.

(٣) سورة القصص / ٨٨.