الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - ردة السكران

يُقْتَل؛ لأَِنَّ إِيمَانَهُ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ بَالِغٌ، وَيُؤْمَرُ بِالإِْيمَانِ، وَيُجْهَدُ عَلَيْهِ بِلاَ قَتْلٍ (١» .

رِدَّةُ الْمَجْنُونِ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ صِحَّةَ لإِسْلاَمِ مَجْنُونٍ وَلاَ لِرِدَّتِهِ (٢) .

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ تَبْقَى سَائِرَةً عَلَيْهِ (٣) .

لَكِنْ إِنْ كَانَ يُجَنُّ سَاعَةً وَيُفِيقُ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَتْ رِدَّتُهُ فِي إِفَاقَتِهِ وَقَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي جُنُونِهِ لاَ تَقَعُ، كَمَا نَقَل ذَلِكَ الْكَاسَانِيُّ (٤) .

رِدَّةُ السَّكْرَانِ:

٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ رِدَّةَ السَّكْرَانِ لاَ تُعْتَبَرُ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْنَى عَلَى الاِعْتِقَادِ، وَالسَّكْرَانُ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ لِمَا يَقُول (٥) .

وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ،

_________

(١) الأم ٦ / ٦٤٩.

(٢) البدائع ٧ / ٦٣٤، الإقناع ٤ / ٣٠١، الكافي لابن قدامة ٣ / ١٥٥، المهذب ٢ / ٢٢٢، والأم ٦ / ١٤٨، والشامل ٢ / ١٥٩ و٦ / ١٠٢، والقليوبي وعميرة ٤ / ١٧٦.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) البدائع ٧ / ١٣٤.

(٥) المبسوط ١٠ / ١٢٣، وتحفة الفقهاء ٤ / ٥٣٢، والبدائع ٧ / ١٣٤، وابن عابدين ٤ / ٢٢٤، والمهذب ٢ / ٢٢٢، والقليوبي ٤ / ١٧٦.