الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - ردة الصبي - المرتد قبل البلوغ لا يقتل
رِدَّةُ الصَّبِيِّ:
٣ - رِدَّةُ الصَّبِيِّ لاَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ، وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ (١) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى وَمُحَمَّدٌ: يُحْكَمُ بِرِدَّةِ الصَّبِيِّ اسْتِحْسَانًا (٢)، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ (٣) .
الْمُرْتَدُّ قَبْل الْبُلُوغِ لاَ يُقْتَل:
٤ - ذَهَبَ الْقَائِلُونَ بِوُقُوعِ رِدَّةِ الصَّبِيِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل قَبْل بُلُوغِهِ (٤) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا ارْتَدَّ لاَ يُقْتَل حَتَّى بَعْدَ بُلُوغِهِ، قَال فِي الأُْمِّ: (فَمَنْ أَقَرَّ بِالإِْيمَانِ قَبْل الْبُلُوغِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا، ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْل الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَلاَ
_________
(١) المبسوط ١٠ / ١٢٢، وابن عابدين ٤ / ٢٥٧، ورحمة الأمة ص ٢٩٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٥١، والإنصاف ١٠ / ٣٢٩.
(٢) المبسوط ١٠ / ٦٢٢ (يحكم بردته استحسانًا لعلته لا لحكمه) . ويلاحظ أيضًا كشف الأسرار للبزدوي ٤ / ١٣٧١.
(٣) المغني ٨ / ٥٥١، والإنصاف ١٠ / ٣٢٩، جواهر الإكليل ١ / ٢١، ١١٦
(٤) المبسوط ١٠ / ١٢٢، والتحفة ٤ / ٥٣٠، والبدائع ٧ / ١٣٥، والهداية ٢ / ١٢٦، وابن عابدين ٤ / ٢٥٧، والإنصاف ١٠ / ٣٢٠، ومنار السبيل ٢ / ٤٠٧، والمغني ٨ / ٥٥١.