الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - ردة - ردة الصبي - المرتد قبل البلوغ لا يقتل

رِدَّةُ الصَّبِيِّ:

٣ - رِدَّةُ الصَّبِيِّ لاَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ، وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ (١) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى وَمُحَمَّدٌ: يُحْكَمُ بِرِدَّةِ الصَّبِيِّ اسْتِحْسَانًا (٢)، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ (٣) .

الْمُرْتَدُّ قَبْل الْبُلُوغِ لاَ يُقْتَل:

٤ - ذَهَبَ الْقَائِلُونَ بِوُقُوعِ رِدَّةِ الصَّبِيِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل قَبْل بُلُوغِهِ (٤) .

وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا ارْتَدَّ لاَ يُقْتَل حَتَّى بَعْدَ بُلُوغِهِ، قَال فِي الأُْمِّ: (فَمَنْ أَقَرَّ بِالإِْيمَانِ قَبْل الْبُلُوغِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا، ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْل الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَلاَ

_________

(١) المبسوط ١٠ / ١٢٢، وابن عابدين ٤ / ٢٥٧، ورحمة الأمة ص ٢٩٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٥١، والإنصاف ١٠ / ٣٢٩.

(٢) المبسوط ١٠ / ٦٢٢ (يحكم بردته استحسانًا لعلته لا لحكمه) . ويلاحظ أيضًا كشف الأسرار للبزدوي ٤ / ١٣٧١.

(٣) المغني ٨ / ٥٥١، والإنصاف ١٠ / ٣٢٩، جواهر الإكليل ١ / ٢١، ١١٦

(٤) المبسوط ١٠ / ١٢٢، والتحفة ٤ / ٥٣٠، والبدائع ٧ / ١٣٥، والهداية ٢ / ١٢٦، وابن عابدين ٤ / ٢٥٧، والإنصاف ١٠ / ٣٢٠، ومنار السبيل ٢ / ٤٠٧، والمغني ٨ / ٥٥١.