الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ -

الْمُسْتَعِيرِ (١) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٢) .

وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا إِلَى أَنَّ مُؤْنَةَ رَدِّ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ (٣) وَلأَِنَّ الْمُؤْنَةَ مِنْ ضَرُورَاتِ الرَّدِّ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ كَمَا فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ (٤) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مُؤْنَة)

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٥٠٥ ط دار إحياء التراث العربي، مواهب الجليل ٥ / ٢٧٣ ط دار الفكر الطبعة الثانية ١٩٧٨ م، قليوبي وعميرة ٣ / ٢٠ ط عيسى البابي الحلبي، كشاف القناع ٤ / ٧٣ ط عالم الكتب ١٩٨٣ م.

(٢) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " سبق تخريجه ف / ٣.

(٣) حديث: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه. . . " أخرجه أحمد (٤ / ٢٢١ - ط الميمنية) من حديث يزيد بن السائب، وحسنه البيهقي كما في التلخيص الحبير (٣ / ٤٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٤) بدائع الصنائع ٧ / ١٤٨ دار الكتاب العربي ١٩٨٢ م، البهجة في شرح التحفة ٢ / ٣٤٥ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٥١م، الطبعة الثانية، نهاية المحتاج ٥ / ١٠٥ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م، كشاف القناع ٤ / ٧٨ ط عالم الكتب ١٩٨٣ م.