الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رد - رد مال الغير

اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١)﴾ .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة) .

رَدُّ الْيَمِينِ:

١٥ - إِذَا وَجَبَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ، وَحَكَمَ الْقَاضِي بِأَنَّهُ نَاكِلٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ بِالنُّكُول، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ حَكَمَ لَهُ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء، إِثْبَات، وَأَيْمَان، وَنُكُول) .

رَدُّ مَال الْغَيْرِ:

١٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَال الْغَيْرِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ كَالْغَصْبِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَوْرًا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٣) وَلأَِنَّ

_________

(١) سورة النور / ١٣.

(٢) أدب القضاء ص ٢١٨ وما بعدها، ٢٢٣، دار الفكر الطبعة الثانية ١٩٨٢م، تبصرة الحكام ١ / ١٥٤ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، حاشية الجمل ٥ / ٤٢٥، دار إحياء التراث العربي، ونيل المآرب ٢ / ٤٥٦، والمغني ٩ / ٢٣٥، والبدائع ٦ / ٢٣٠.

(٣) حديث: " على اليد ما أخذت. . . " سبق تخريجه ف / ٣.