الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رد - رد السلام
فَكِلاَهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ (١) . وَيَنْقَسِمُ رَدُّ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ إِلَى رَدٍّ قَهْرِيٍّ، وَرَدٍّ اخْتِيَارِيٍّ، فَالرَّدُّ الْقَهْرِيُّ كَرَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ، وَالرَّدُّ الاِخْتِيَارِيُّ كَالإِْقَالَةِ (٢) .
رَدُّ مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
١٢ - إِذَا بَلَغَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَرَشَدَ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ دَفْعُ الْمَال إِلَيْهِ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٤)﴾ .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُشْد، حَجْر) .
رَدُّ السَّلاَمِ:
١٣ - رَدُّ السَّلاَمِ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال فِي شَرْحِ الشِّرْعَةِ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ السَّلاَمَ سُنَّةٌ وَإِسْمَاعَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَجَوَابَهُ أَيْ رَدَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِسْمَاعَ رَدِّهِ وَاجِبٌ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُسْمِعْهُ لاَ يَسْقُطُ هَذَا الْفَرْضُ عَنِ
_________
(١) شرح فتح القدير ٥ / ١٦٧ ط دار صادر، حاشية الدسوقي ٣ / ١٢٥ ط دار الفكر، القوانين الفقهية ٢٩٢ ط دار العلم للملايين ١٩٧٩ م، مغني المحتاج ٢ / ٥٦ - ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٠٨ م، كشاف القناع ٣ / ٢٢٢ - ط عالم الكتب ١٩٨٣م.
(٢) نهاية المحتاج ٤ / ٥٦ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م، حاشية الجمل ٣ / ١٤٦ دار إحياء التراث العربي.
(٣) الموسوعة الفقهية ٣ / ٢٨٩ ف ١٧
(٤) سورة النساء / ٦.