الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رداءة - الأحكام المتعلقة بالرداءة - قبول الرديء عن الجيد في القرض
قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ:
٦ - لاَ يَجِبُ عَلَى الْمُقْرِضِ قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ، فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهُ بِرِضَاهُمَا جَازَ فِي الْجُمْلَةِ (١) .
وَفِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ لِلْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَرْض)
_________
(١) المغني ٤ / ٣٥٦.