الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رداءة - الأحكام المتعلقة بالرداءة - بيع الجيد بالرديء
وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ (١) .
وَلأَِنَّ مَبْنَى الزَّكَاةِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْجَانِبَيْنِ وَذَلِكَ بِأَخْذِ الْوَسَطِ، وَالْوَسَطُ هُوَ أَنْ يَكُونَ أَدْوَنَ مِنَ الأَْرْفَعِ، وَأَرْفَعَ مِنَ الأَْدْوَنِ (٢) .
بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ:
٣ - يَرَى أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُل وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُل، لِقَوْلِهِ ﵊ جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (٣)، وَلأَِنَّ تَفَاوُتَ الْوَصْفِ لاَ يُعَدُّ تَفَاوُتًا عَادَةً، وَلَوِ اعْتُبِرَ لأَفْسَدَ بَابَ الْبِيَاعَاتِ، إِذْ قَلَّمَا يَخْلُو عِوَضَانِ عَنْ تَفَاوُتٍ مَا،
_________
(١) حديث: " ثلاث من فعلهن فقد طَعمَ طَعْمَ الإيمان " أخرجه أبو داود (٢ / ٢٤٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، وقال المنذري في مختصر السنن (٢ / ١٩٨ - نشر دار المعرفة): أخرجه منقطعًا، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندًا، وذكره أيضًا أبو القاسم الطبراني وغيره مسندًا. وهو في معجم الطبراني الصغير (١ / ٣٣٤ - ط المكتب الإسلامي) كما قال مسندًا.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١ / ٦٠٤.
(٣) حديث: " جيدها ورديئها سواء " أورده الزيلعي في نصب الراية (٤ / ٣٧ - ط المجلس العلمي) وقال: غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد، يعني حديث: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. . . مثلًا بمثل، يدًا بيد. . . إلخ " أخرجه مسلم (٣ / ١٢١١ - ط الحلبي) . والمجموع ٥ / ٤٢٦ - ٤٢٨، والمغني ٢ / ٦٠١، ٦٠٢.