الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٢ - حرف الراء - رداء - الحكم الشرعي
رِدَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الرِّدَاءِ فِي اللُّغَةِ: الثَّوْبُ يَسْتُرُ الْجُزْءَ الأَْعْلَى مِنَ الْجِسْمِ فَوْقَ الإِْزَارِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل مَا يُرْتَدَى وَيُلْبَسُ (١) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا يَسْتُرُ أَعْلَى الْبَدَنِ مِنَ الثِّيَابِ. وَيُقَابِلُهُ: الإِْزَارُ وَهُوَ: مَا يَسْتُرُ أَسْفَل الْبَدَنِ (٢) .
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ رِدَاءً وَإِزَارًا أَبْيَضَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ مَغْسُولَيْنِ (٣) . لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مَرْفُوعًا: وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ (٤) وَالتَّفَاصِيل فِي (إِحْرَام) .
_________
(١) لسان العرب، متن اللغة، والمعجم الوسيط.
(٢) حاشية الجمل ٢ / ٥٠٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٣) كشاف القناع ٢ / ٤٠٧، وابن عابدين ٢ / ١٥٧، حاشية الجمل ٢ / ٥٠٤، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٩
(٤) حديث: " ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " أخرجه أحمد (٢ / ٣٤ - ط الميمنية) وإسناده صحيح.